ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 بالقطعة رقم (4/ 1) - حوض الجزيرة نمرة (10) جزاير فصل أول بناحية كفر الشيخ عطية - مركز شربين - محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لإقامة مدرسة تجريبية عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 شعبان سنة 1440هـ
( الموافق 22 أبريل سنة 2019م )