ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة ؛
وعلى قرار الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 بشأن جواز اختيار مساعدين ومعاونين لكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ؛
وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
" ويجوز في حالة الضرورة زيادة العدد عن أربعة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رمضان سنة 1440هـ
( الموافق 29 مايو سنة 2019م )