مادة رقم 1

ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق ضواحي قنا) مركز شرطة قنا - التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا ليشمل اختصاصه قسم شرطة بندر قنا بحسب مكوناته الإدارية .

مادة رقم 2

يعدل اختصاص فرع توثيق قنا وذلك بإخراج قسم شرطة بندر قنا بمكوناته الإدارية منه.

مادة رقم 3

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 18/ 5/ 2019
صدر في 15/ 5/ 2019