ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 678 م2 ضمن القطعة رقم (384) من القطعة رقم (4) أصلية ، حوض أبو نجيلة رقم (17) زمام قرية تطاي - مركز السنطة -محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة إسكان اجتماعي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة 1440هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2019م )