ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية ؛
وعلى طلب محافظ البحيرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 169.60م2 الكائنة بميدان الحرية بحي الزهور - مركز المحمودية - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، لإقامة مقر لجمعية سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة 1440هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2019م )