ديباجة

وزير الماليــــــــــة
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تحصل مصروفات إدارية نظير ما تتكبده مصلحة الجمارك نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن المواعيد المقررة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة القومية ، وذلك على النحو الآتي :
1 - مبلغ (400) جنيه عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها ، يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن الحضور في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة ( النافذة الواحدة ) لحضور عملية الكشف والمعاينة للرسالة المقيد عنها البيان الجمركي بالمنظومة ، بدءا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار وحتى اليوم السابق لتاريخ الحضور .
2 - مبلغ (200) جنيه عن كل طرد ، أو حاوية بالموانئ الجوية ، والمنافذ البحرية والبرية ، بحسب الأحوال ، يتم تجهيزه للكشف والمعاينة دون أن يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه الكشف أو المعاينة على الرغم من إخطاره بالموعد المحدد لذلك عبر منظومة ( النافذة الواحدة ).
3 - مبلغ (400) جنيه عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها ، يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن استكمال مستندات البيان الجمركي التي طلب منه استيفاؤها ، وذلك عبر منظومة ( النافذة الواحدة ) ، بدءا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها.
4 - مبلغ (400) جنيه عن كل سبعة أيام عمل أو جزء منها ، يتأخر فيها صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن استلام إذن الإفراج الوارد بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة ( النافذة الواحدة ) ، وذلك بدءا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار وحتى تاريخ استلام إذن الإفراج .
ويجوز الموافقة على الإعفاء من مقابل التأخير الواجب سداده في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعذر يقبله رئيس الإدارة المركزية المختص .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 17/ 6/ 2019