مادة رقم 1
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2017 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة الأولى:
"يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي على النحو التالي:
قطاع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعي إلى طريق بلبيس (نطاق محافظة الشرقية).
قطاع بلبيس/ طريق الإسماعيلية الصحراوي (نطاق محافظة الشرقية).
قطاع الإسماعيلية الصحراوي/ طريق السويس (نطاق محافظة القاهرة).
قطاع طريق السخنة/ الأوتوستراد (نطاق محافظة القاهرة).
قطاع الأوتوستراد/ مدينة 6 أكتوبر (نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة).
قطاع طريق القاهرة/ الإسماعيلية إلى طريق بلبيس (نطاق محافظة القليوبية)".
المادة الثانية:
"يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة في نطاق محافظات الشرقية والجيزة والقاهرة والقليوبية على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين " .
مادة رقم 2
يستبدل بالرسم التخطيطي المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 2017 المشار إليه، الرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رمضان سنة 1440 هـ
( الموافق 29 مايو سنة 2019 م )