ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ بالإضافة إلي الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ( جامعة الأقصر ) ومقرها محافظة الأقصر .
مادة رقم 2
يلغي فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر الوارد بالمادة (1) ( ثاني عشر ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها .
وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذي تم إلغاؤه إلي جامعة الأقصر وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار وتصبح كليات جامعة جنوب الوادي الواردة بالمادة (1) ( ثاني عشر )من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها على النحو التالي :
ثاني عشر - جامعة جنوب الوادي :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية العلوم .
3 - كلية التربية .
4 - كلية الطب البيطري .
5 - كلية التربية النوعية .
6 - كلية التجارة .
7 - كلية الزراعة .
8 - كلية الآثار .
9 - كلية الحقوق .
10 - كلية الطب .
11 - كلية التربية الرياضية ( بنين - بنات ) .
12 - كلية التمريض .
13 - كية الهندسة .
14 - كلية طب الفم والأسنان .
15 - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال .
16 - كلية العلاج الطبيعي .
17 - كلية الصيدلة .
18 - كلية الحاسبات والمعلومات بقنا .
مادة رقم 3
يضاف إلي البند ( أولا ) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلي :
سبعة وعشرون - جامعة الأقصر :
1 - كلية الفنون الجميلة .
2 - كلية السياحة والفنادق .
3 - كلية الحاسبات والمعلومات .
4 - كلية الألسن .
5 - كلية الآثار .
6 - كلية الطب .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 شوال سنة 1440هـ
( الموافق 22 يونيه سنة 2019م )