مادة رقم 1
تطبق أحكام القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1993 باعتماد قواعد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على كافة المقاولين المقيدين بالاتحاد ، وعلى المقاولين الجدد من تاريخ قيدهم بالاتحاد ، على أن يعدل تاريخ العمل به ليكون اعتبارا من 1/ 1 / 2020 .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 27/ 5/ 2019