ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019/2020
بمبلغ 59766500000 جنيه (فقط وقدره تسعة وخمسون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 28988000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 3424000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 25564000000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 29788000000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارا وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 800000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة مليون جنيه) كله فائض مرحل.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 29978500000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2300000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 27678500000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 29978500000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدول