ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 363542000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 140200000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعون مليونا ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 92000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 48200000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 185000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وثمانون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 44800000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 178542000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 162450000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 16092000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 178542000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 8
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدول