ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 23554211000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونًا ومائتان وأحد عشر ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 13589185000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 4309030000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفان بمبلغ 9280155000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 17816443000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وثمانمائة وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 744000000 جنيه إعانات "تشمل الطلبة والمرأة المُعيلة والطفل دون السن المدرسي".
مادة رقم 4
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 4227258000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وسبعة وعشرون مليونًا ومائتان وثمانية وخمسون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 5737768000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية
وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 650000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5087768000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 5737768000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
جدول