ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1347485000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 722900000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 50000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 672900000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 422900000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وعشرون مليونا وتسعمائة ألف جنيه).

مادة رقم 4

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 300000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة مليون جنيه).

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 624585000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 324585000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 300000000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 624585000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) منها مبلغ 400000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الأكاديمية بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الأكاديمية بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز الأكاديمية السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدول