ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 160388000 جنيه (فقط وقدره مائة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 4132000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 141113000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 12000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3143000 جنيه.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

مادة رقم 7

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدول