ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 160388000 جنيه (فقط وقدره مائة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 4132000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 141113000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 145245000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 12000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3143000 جنيه.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 15143000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 7
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدول