ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 5784860000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وثمانمائة وستون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 218000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية عشر مليون جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 150000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 68000000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 9000000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين جنيه).
مادة رقم 4
قدرن خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 209000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة ملايين جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 5566860000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وستة وستون مليونا وثمانمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 566860000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 5566860000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وستة وستون مليونا وثمانمائة وستون ألف جنيه) منها مبلغ 5548560000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدول