ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 36743788000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 14771847000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 3457000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 11314847000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 4900000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 9871847000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 21971941000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 10455000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 11516941000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 21971941000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 14516941000 جنيه، منها مبلغ 3313653000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 7455000000 جنيه.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2019 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جدول