ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

رسم

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1453م2 بمدينة الضبعة - محافظة مطروح، بالمجان، لصالح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لإقامة مقر للهيئة عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.