ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحتي 1600 م2 و387 م2 ضمن القطعة رقم (95) بحوض اليهودية نمرة (12)، زمام مدينة قطور - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 شوال سنة 1440هـ
( الموافق 9 يونيه سنة 2019م )