مادة رقم 1

وفقا لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ في 25/4/2019 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوا مؤسسا بتاريخ 25/4/2019 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء دار ريحانة بلازا (فئوية) وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1307) بتاريخ 11/6/2019
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي بالقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء دار ريحانة بلازا من ضباط القضاء العسكري.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون سهما) قيمتها 300 (ثلاثمائة جنيه مصري لا غير).
تم إيداع مبلغ 7230 (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيها مصريا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي وافتتاح رصيد المدخرات في البنك الأهلي المصري - فرع الحي العاشر بالحساب رقم 0403071044676401014 بتاريخ 2/6/2019.