ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2017 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة واعداد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018 ؛
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار .

مادة رقم 1

اللائحة التنفيذية
لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018
يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة ذات المعني في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، كما يقصد بكلمة ( القانون ) أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للصحافة .

مادة 2 إصدار

يلغي الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة .

مادة رقم 2

تتولي الهيئة الوطنية للصحافة ادارة المؤسسات الصحفية القومية ، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني واداري واقتصادي رشيد ، وللهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وعلى الأخص ما يأتي :
1 - اجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الصحفية القومية ولكافة أصولها ومجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنميتها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل ، ولها أن تستعين في ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال .
2 - وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والاداري للمؤسسات الصحفية القومية على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها واشرافها على النواحي الاقتصادية والادارية بتلك المؤسسات ، في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة .
3 - وضع قواعد وضوابط محددة لتعيين رؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية القومية وتحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الالكترونية ، والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات .
4 - تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية ، ووضع قواعد تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس ادارة هذه المؤسسات .
5 - تلقي محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها .
6 - وضع آلية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية أو بينها وبين غيرها وذلك بانشاء لجنة داخل الهيئة تتولي مهمة التوفيق في تلك المنازعات ، على أن تتضمن هذه الآلية الآتي :
( أ ) تنظيم طريقة لجوء أطراف النزاع الي اللجنة .
( ب ) تحديد الصلاحيات المخولة للجنة في سبيل التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع .
( ج ) بيان الوقت المتاح لانتهاء جهود التوفيق والكيفية التي يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل اليه من اتفاق بين أطراف النزاع .
7 - انشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها ، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات ، وتضع الهيئة اللائحة المنظمة له .
8 - عقد وتنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بصفة دائمة ومستمرة للارتقاء بمستواهم المهني ، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال من خلال تنظيم برامج تبادل المعارف بين الهيئة ومثيلاتها في الدول الأخرى وبرامج التدريب عالية المستوي .
9 - وضع قواعد اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية .

مادة 3 إصدار

يلغي الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة .

مادة رقم 3

يمارس رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلفهم به من التزامات .
ويحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية ، كما يحتفظ لأمين عام الهيئة بوظيفته أو عمله طوال مدة عمله بالهيئة .
واذا كان أي من رئيس الهيئة وأمينها العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، فيتقاضي طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به .
وفي جميع الأحوال يتفرغ رئيس الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل كامل .

مادة رقم 4

للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا متخصصة للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاصها ، ومنها على سبيل المثال لجان تختص بالآتي :
1 - رصد ومتابعة الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل مؤسسة وتوافق عليها الهيئة ، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بما تسفر عنه أعمالها ، وتقدمه لهيئة مكتب الهيئة لتتولي عرضه على الهيئة في أقرب جلسة لاتخاذ ما تراه حيال الأمر .
2 - إنشاء موقع للهيئة على شبكة المعلومات الدولية ، ويكون بمثابة وسيلة التواصل الرئيسية بينها وبين المؤسسات الصحفية القومية والمواطنين وكافة أجهزة الدولة ، وينشر فيه أولا بأول كافة التقارير عن نشاطها وممارستها لاختصاصاتها المقررة قانونا ، وما يصدره رئيسها من قرارات وكذلك التقرير السنوي الذي يصدر عن الهيئة وفقا لحكم المادة (28) من القانون ، وإدارة الموقع بعد إنشائه والعمل على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة ليواكب المواصفات الدولية في هذا الشأن .

مادة رقم 5

يحيل رئيس الهيئة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء المؤسسة الصحفية القومية ورد مجلس إدارتها عليه ورأي جمعيتها العمومية ، إلي لجنة مالية وقانونية لتعد تقريرا عنه يعرض على الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه .

مادة رقم 6

يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية الهيئة بصورة معتمدة من القرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة ، وذلك خلال أسبوع من صدورها .
ولرئيس الهيئة ، عند الاقتضاء ، أن يستصدر قرارا عاجلا من هيئة المكتب بالاعتراض على القرارات المخالفة للقانون أو لهذه اللائحة ويطلب من المؤسسة وقف القرار المخالف لحين عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ القرار النهائي في الأمر .

مادة رقم 7

تعد الأمانة العامة للهيئة مشروع موازنة الهيئة وتحدد أبوابها ، وتحيله إلي لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الموازنة ، مع مراعاة إقرار مشروع الموازنة في المواعيد المناسبة قبل بدء السنة المالية .
كما تعد مشروع الحساب الختامي للهيئة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وتحيله الي لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الحساب الختامي خلال أسبوعين من تاريخ إحالة مشروع الحساب الختامي الي اللجنة .

مادة رقم 8

تقوم المؤسسة الصحفية القومية بإعداد الدراسات اللازمة لإصدار أية صحيفة جديدة ، على أن تتضمن الهدف من إنشائها والجدوى المالية لها وأية عناصر ضرورية أخري ، ثم تعرض هذه الدراسات على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في الموافقة على إصدار الصحيفة تمهيدا للعرض على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الشأن .
ويقدم طلب إصدار الصحيفة إلي المجلس الأعلى ، بعد موافقة الهيئة عليه ، لإصدار الترخيص اللازم حال استيفاء الشروط المتطلبة قانونا .