ديباجة
وزير الماليــــــــــة
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها والمعدل بقرار وزير المالية رقم 412 لسنة 2015 ؛
وعلى بروتوكول التعاون بين وزارة الدفاع ووزارة المالية بشأن انشاء وتنظيم أعمال مأمورية الضرائب العقارية للقوات المسلحة ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2019 ؛
وعلى كتاب أمين عام وزارة الدفاع رقم (38823) المؤرخ 29/ 6/ 2019 ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يتولي السيد اللواء / محمـد السيد محمـد رجب ، رئاسة اللجنة المركزية للفصل في الطعون المقدمة من أفراد وضباط القوات المسلحة على تقديرات القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 المشار اليه ، بدلا من السيد اللواء / وائل محمـد عبد المنعم .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 28/ 7/ 2019