مادة رقم 1

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1447,93 فدان بمنطقة شرق القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير ( ش.م.م ) لاقامة مشروع عمراني متكامل الصادر لها القرار الوزاري رقم 448 لسنة 2007 والمعدل بالقرارات أرقام 423 لسنة 2008 و 379 لسنة 2011 و 139 لسنة 2016 و 415 لسنة 2017 و 638 لسنة 2018 ، وذلك طبق للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 1/ 10/ 2007 والشروط المرفقة بالقرار والتي تعتبر جميعها مكملة له .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات الا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الغاء واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بين الشركة ومالكي / قاطني الوحدات في المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم اعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي ، وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في اطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد ، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام تتخذ الاجراءات القانونية .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على السماحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة .

مادة رقم 10

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المعمول به حاليا في الهيئة .

مادة رقم 11

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار وفقا للكود المصري للجراجات .

مادة رقم 12

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .