ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــرر:
مادة إصدار
ووفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/ 9 /2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
تمهيد
تم التوقيع على هذا الاتفاق الحكومي بين كل من:
جمهورية مصر العربية ("مصر") ويمثلها في هذه الاتفاقية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وجمهورية قبرص ("قبرص") ويمثلها في هذه الاتفاقية وزارة الطاقة، التجارة، الصناعة والسياحة القبرصية (يشار لكل منهما بـ "الطرف" ومعا بـ "الطرفين")؛
حيث إن الطرفين يرغبان في إبرام هذا الاتفاق بهدف تشجيع تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن وفي الوقت المتفق عليه؛
وحيث إنه تم إبرام اتفاق بين مصر وقبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال في يوم 18 ديسمبر 1993 بالقاهرة؛
وحيث إنه تم إبرام اتفاق بين مصر وقبرص لتشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمار في يوم 21 أكتوبر 1998 بالقاهرة؛
وحيث إنه تم إبرام اتفاق بين مصر وقبرص لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في يوم 17 فبراير 2003 بالقاهرة؛
وحيث إنه تم إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشأن التعاون في قطاع الهيدروكربونات في يوم 16 فبراير 2015 بالقاهرة؛
وحيث إن الطرفين ملتزمان بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس) (مادة 17).
وحيث إن الطرفين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر 1982، والتي تتناول ضمن أمور أخرى، إنشاء خطوط أنابيب بحرية؛
وحيث إن الطرفين يرغبان في التعاون لتيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر وإقامة وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من أجل تصدير الغاز الطبيعي من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو و/ أو دمياط في مصر؛
وحيث إن الطرفين اتفقا على تأمين ملكية ووجهة الغاز الطبيعي الذي سيتم تصديره من قبرص إلى مصر على النحو الذي سينص عليه في اتفاقيات البيع والشراء ذات الصلة بهذا الشأن وعلى حماية حقوق والتزامات بائعي ومشتري الغاز الطبيعي على النحو الذي سينص عليه في الاتفاقيات المشار إليها وأي اتفاقيات تجارية أخرى؛
وحيث إن أصحاب الشأن في إنتاج الغاز الطبيعي بقبرص ومحطات إسالة الغاز الطبيعي بمصر قد أعربوا عن اهتمامهم بتطوير وتشغيل خط أنابيب بحري يمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي المشار إليها في مصر، وقيامهم حاليا بالتفاوض بشأن شروط اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي؛
وحيث إن الحكومة القبرصية والحكومة المصرية قد تبادلا خطابات فيما يخص تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر في يوم 31 أغسطس 2016 ("خطابات 31 أغسطس 2016").
وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة رقم 1
التعريفات والتفسيرات
1- التعريفات:
تأخذ المصطلحات المكتوبة بخط بارز في هذا الاتفاق (بما في ذلك الديباجة) المعاني التالية:
يقصد بتعبير "اتفاق" هذا الاتفاق الحكومي وتعديلاته التي تتم من حين إلى آخر.
يقصد بتعبير "القانون المطبق" القانون واجب التطبيق عند كل طرف.
يقصد بتعبير "مقاول" أي شخص يقوم بعملية توريد بضائع أو أعمال أو تقنية أو خدمات بما في ذلك الخدمات المالية (ومن بينها، ضمن أمور أخرى، ائتمان أو تمويل أو تأمين أو تسهيلات مالية أخرى) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب عقد أو عقد من الباطن أو غير ذلك إلى المستثمرين في المشروع أو التابعين لهم فيما يتعلق بشبكة خط الأنابيب والتي تكون قيمته التعاقدية السنوية بما لا يقل عن 1.000.000€ باستثناء أي شخص طبيعي يعمل بصفته موظفا عند أي شخص آخر.
يقصد بتعبير "القوة القاهرة" المعنى الوارد في المادة (13).
يقصد بتعبير "اتفاق الحكومة المضيفة" كل اتفاق بشأن شبكة خط الأنابيب فيما بين طرف من جانب، والمستثمرين في المشروع، من جانب آخر.
يقصد بتعبير "لجنة المتابعة المشتركة" اللجنة المحددة في المادة (14).
يقصد بتعبير "خسارة أو ضرر" أي خسارة أو تكلفة أو إصابة أو مسئولية أو التزام أو مصروفات (ومن بينها الفوائد والغرامات وأتعاب المحاماة والمدفوعات) أو مقاضاة أو إجراءات قانونية أو دعوى أو تهمة أو غرامة أو ضرر يتكبده شخص أو يلحق به.
يقصد بتعبير "الغاز الطبيعي" أي هيدروكربونات تستخرج من باطن الأرض في حالتها الطبيعية وتكون غازية تحت درجة عادية من الحرارة والضغط.
يقصد بتعبير "مشغل" الشخص أو الأشخاص المسئولون من حين إلى آخر عن تنفيذ و/ أو إدارة و/ أو تنسيق و/ أو إجراء كل أو جزء من أنشطة المشروع اليومية بما في ذلك العمل بصفته المشغل لكامل أو لأي جزء من شبكة خط الأنابيب لأجل أو نيابة عن المستثمرين في المشروع أو التابعين لهم.
وتوضيحا لهذا المعنى، إذا لم يعين المستثمرون في المشروع أو التابعون لهم شخصا أو أشخاصا بهذه الصفة، اعتبر المستثمرون في المشروع هم المشغل.
يقصد بتعبير "شخص" أي شخص طبيعي أو كيان بما في ذلك شركة أو مؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شراكة أو شراكة ذات مسئولية محدودة أو منشأة أو مشروع مشترك أو مشروع مشترك غير مسجل أو جمعية أو شركة ائتمانية أو كيان قانوني آخر، أو منظمة أو منشأة أسست بموجب معاهدة أو قوانين أي دولة أو أي جزء فرعي لها.
يقصد بتعبير "شبكة خط الأنابيب" خط أنابيب بحري مباشر للغاز طبيعي والمقترح أن يبدأ من نقطة دخول المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص وينتهي عند نقطة أو نقط دخول أو اتصال محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو و/ أو دمياط في مصر و/ أو شبكة توريد الغاز المصرية المحلية.
يقصد بتعبير "مشروع" تقييم أو تطوير أو تصميم أو بناء أو إنشاء أو تمويل أو تأمين أو ملكية (وبما في ذلك النقل عن طريق أي أو كل شاحني الغاز الطبيعي خلال شبكة خط الأنابيب) أو إصلاح أو استبدال أو ترميم أو صيانة أو توسيع أو تمديد (وبما في ذلك التمديد الأفقي) لشبكة خط الأنابيب.
يقصد بتعبير "أنشطة المشروع" الأنشطة التي يقوم بها المشتركون في المشروع فيما يتعلق بالمشروع.
يقصد بتعبير "مستثمر في المشروع" أي طرف في أي اتفاق حكومة مضيفة بخلاف الطرفين.
يقصد بتعبير "مشارك في المشروع" أي مستثمر في المشروع أو مشغل أو شاحن أو مقاول أو أي من التابعين لهم ذو مصلحة تجارية مباشرة في شبكة خط الأنابيب.
يقصد بتعبير "شاحن" أي شخص ذو حق قانوني (سواء ناشئ عن عقد أو غير ذلك) في نقل الغاز الطبيعي خلال كل أو أي جزء من شبكة خط الأنابيب.
يقصد بتعبير "سلطة حكومية" أي جهاز تابع لطرف يمارس وظائف تنفيذية بما في ذلك وليس على سبيل الحصر، جميع الأجهزة المركزية والإقليمية والبلدية والمحلية أو أي أجهزة ذات سلطة ليحكم أو ينظم أو يفرض أو يجمع الضرائب أو التكاليف أو مصروفات أخرى، أو يمنح رخصا أو تصاريح أو موافقات أو يؤثر بوجه آخر في حقوق والتزامات المشاركين في المشروع أو من يخلفهم فيما يخص أنشطة المشروع.
يقصد بتعبير "ضرائب" كل الرسوم المفروضة والجمارك والضرائب (وبما في ذلك ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات) والرسوم والمساهمات الحالية والمستقبلية والتي تكون مستحقة الدفع إلى أو مفروضة من طرف أو سلطة حكومية، سواء كانت هذه السلطة مركزية أو محلية، أو أي هيئة أخرى لديها سلطة فعلية لفرض أي من تلك المصروفات داخل إقليم الطرف، ويقصد بتعبير "ضريبة" أيا منهم.
يقصد بتعبير "إقليم" فيما يتعلق بكل من الطرفين، أرض ذلك الطرف ومنطقته
البحرية بما في ذلك البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر 1982 والمجال الجوي فوق الأرض والبحر الإقليمي.
يقصد بتعبير "نقل" حمل أو شحن أو أي نقل آخر للغاز الطبيعي عن طريق أي
ترتيب أو استحقاق قانوني.
يقصد بتعبير "سنة" أو "سنة تقويمية" فترة اثني عشر (12) شهرا متواصلين وفقا
للتقويم الميلادي، ابتداء من 1 يناير، ما لم تنص صراحة المواد المعنية في هذا الاتفاق على عكس ذلك.
2- التفسير:
(أ) تم تقسيم هذا الاتفاق إلى مواد وأقسام وأجزاء وإدراج عناوين لتيسير المراجعة
فحسب، ولا تؤثر على تحليل أو تفسير هذا الاتفاق.
(ب) ما لم يذكر خلاف ذلك، تشير عبارات "مادة" أو "قسم" متبوعة برقم أو حرف
إلى المادة أو القسم المحدد من هذا الاتفاق.
(جـ) عبارة "هذا الاتفاق" و"هنا" و"أدناه" والتعابير المماثلة تشير إلى هذا الاتفاق
وليس إلى أي مادة أو قسم أو جزء محدد منه.
3- هيكل الاتفاق:
ما لم يذكر خلاف ذلك على وجه التحديد أو يقتضي السياق خلاف ذلك، الكلمات
التي تحمل صيغة المفرد تتضمن الجمع والعكس صحيح، والكلمات التي تحمل صيغة
المذكر تشمل الإناث.
ويعتبر استخدام تعبيرات "تشمل" و"يشمل" و"بما في ذلك" متبوعا بعبارة "دون قيود".
4- إحاطة:
الإشارات الواردة في هذا الاتفاق إلى "العلم" و"الدراية" والمصطلحات المترادفة تدل على العلم الفعلي وليس على العلم الاستدلالي أو المفترض ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
مادة رقم 2
العلاقة بين هذا الاتفاق وغيرها من الالتزامات الدولية والمحلية
1- يؤكد ويضمن كل طرف أن تنفيذ وأداء هذا الاتفاق يقع ضمن صلاحياته.
بالإضافة إلى ذلك يؤكد ويضمن كل طرف أنه، على حد علمه الفعلي أو ما كان ينبغي له معرفته ببذل العناية اللازمة، ليس طرفا في أي اتفاق أو التزام محلي أو دولي، أو ملزم بمراعاة أو تنفيذ أي قانون أو لائحة أو اتفاق محلي أو دولي يتعارض مع أو ينتهك أو يضعف أو يتداخل أو يحد أو يؤثر سلبا على قدرة هذا الطرف على تنفيذ هذا الاتفاق ("المشار إليه فيما بعد بـ "قانون أو لائحة أو اتفاق غير متوافق").
2- ليس في هذا الاتفاق ما يخالف من حقوق أو التزامات كل طرف بموجب أي معاهدة أو قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي.
ودون الحد من عمومية ما تقدم تتفهم مصر أن قبرص بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي وتلتزم قبرص بالتزاماتها الناشئة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة تسيير أعمال الاتحاد الأوروبي وأي قوانين أو لوائح واجبة التطبيق في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
3- يسعى الطرفان لعدم سن أو تعديل أو إجراء أو تغيير أو الدخول في أي قانون أو لائحة أو اتفاق غير متوافق فيما بعد مع هذا الاتفاق بعد توقيعه ويؤثر عليه إلا في سياق تغيير السياسة التشريعية والتي:
(أ) تهدف إلى تقديم هدف أساسي في السياسة العامة لا يتعلق تحديدا بالمشروع.
(ب) تكون ذات تطبيق عام؛ و
(جـ) تكون غير تمييزية.
مادة رقم 3
مراعاة تنفيذ هذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة
1- مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا الاتفاق، يتعهد كل طرف بالوفاء بأداء كل التزام من التزاماته بموجب هذا الاتفاق وأي اتفاق متعلق بالمشروع يكون طرفا فيه من وقت لآخر.
2- يقوم كل طرف بتقديم الدعم الكامل لتطبيق وتنفيذ أنشطة المشروع المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ويكفل أن تتخذ سلطات حكومته جميع الإجراءات اللازمة لتطبيقها وتنفيذها.
3- إلى الحد الذي يسمح به القانون المطبق، يكون هذا الاتفاق حجة كافية، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من جانب أي طرف، لمنح أي حق أو موافقة أو صلاحية من أي سلطة حكومية، متى كان من الضروري لأي من هذه السلطات الحكومية الوفاء بالتزامات الطرف المعني بموجب المادتين (3.1 و3.2).
مادة رقم 4
التعاون
1- يتعاون الطرفان على ترسيخ والحفاظ على الشروط اللازمة والملائمة لتنفيذ المشروع.
2- يتعهد الطرفان أن يجتمعوا بحسن نية في جميع الأوقات اللازمة، وكلما تطلب الأمر ذلك على نحو مناسب من أجل التفاوض وإبرام اتفاقات أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية حسب ما يكون مناسبا للطرفين وفيما بينهما، أو مع أي دولة أخرى أو مؤسسات دولية، بما في ذلك التشاور الكامل مع المستثمرين في المشروع من أجل سماح وتمكين ودعم أنشطة المشروع.
مادة رقم 5
التصاريح
يتعهد كل طرف، بالحد الذي يسمح به القانون المطبق، بإصدار أو اتخاذ اللازم لإصدار، دون أي تأخير غير مبرر، أي تصريح و/ أو موافقة و/ أو إذن و/ أو بيان لازم لتطوير المشروع وبنائه وتشغيله.
مادة رقم 6
نقل الغاز الطبيعي
1- يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لتيسير نقل الغاز الطبيعي المتعلق بالمشروع، وفقا لمبدأ حرية المرور، ودون تمييز فيما يتعلق بأصل هذا الغاز الطبيعي أو وجهته أو ملكيته، أو تمييز فيما يتعلق بالتسعير على أساس هذه الفروق، ودون فرض أي تأخير أو قيود أو رسوم غير مبررة.
2- على وجه الخصوص، يسمح كل طرف، باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في هذا الاتفاق، أو في اتفاق الحكومة المضيفة ذي الصلة أو في أي اتفاق آخر يتعلق بأنشطة المشروع، بنقل الغاز الطبيعي من خلال شبكة خط الأنابيب أو أي جزء منها وفقا لمبدأ حرية المرور ودون تمييز فيما يتعلق بأصل أو وجهة أو ملكية هذا الغاز الطبيعي، ودون أي قيود أو تأخيرات غير مبررة.
مادة رقم 7
ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامه أو وجهته
1- لا يجوز لأي طرف فرض أي شرط فيما يتعلق بأحقية ملكية الغاز الطبيعي أو استخدامه أو وجهته، أو نقله أو إمداده تحت هذا الاتفاق.
2- يلتزم كل طرف بشروط خطابات 31 أغسطس 2016، التي تم تبادلها بين الطرفين، وتكون مرفقة بهذا الاتفاق في المرفق الثالث وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وفي حالة اختلاف التفسير بين الخطابات المشار إليها وهذه المادة يسري نص البند (1- 7) بدلا من خطابات 31 أغسطس 2016.
مادة رقم 8
عدم تعطيل أنشطة المشروع
1- مع مراعاة أحكام المادة 8.2، لا يجوز لأي طرف أن يعطل أو يقيد أو يؤخر أو يمنع بأي شكل آخر أنشطة المشروع في إقليمه، وذلك باستثناء المنصوص عليها تحديدا في اتفاق الحكومة المضيفة واجب التطبيق أو بإذن خاص من سلطة مختصة لتسوية المنازعات.
2- وبخلاف ما تنص عليه المادة (8.1)، إذا كانت هناك أسباب مبررة تدعو إلى الاعتقاد بأن الاستمرار في أنشطة المشروع في إقليم أحد الطرفين يخلق أو من شأنه أن يخلق خطرا أو مخاطر غير مبررة على الصحة والسلامة العامة أو على الممتلكات أو البيئة، يجوز لهذا الطرف تعطيل أنشطة المشروع في إقليمه ولكن يقتصر هذا التعطيل على القدر والوقت اللازم لإزالة هذا الخطر أو هذه المخاطر فقط.
3- وفي حالة وقوع أي حد أو نشوء حالة يعتقد بأنها تمثل تهديدا بتعطيل أو تقييد أو منع بأي شكل آخر أنشطة المشروع ("تهديد" لغرض هذه المادة)، فإنه على الطرف الذي نشأ في إقليمه هذا التهديد أن يبذل جميع الجهود المشروعة والمناسبة للقضاء على التهديد.
4- وفي حالة وقوع حدث أو نشوء حالة تعطل أو تقيد أو تؤخر أو تمنع بأي شكل تنفيذ أنشطة المشروع ("تعطيل" لغرض هذه المادة)، فإنه على الطرف الذي نشأ على إقليمه هذه الحالات أن يقدم على الفور إخطارا بهذا التعطيل إلى الطرف الآخر والمشاركين في المشروع المعنيين وإعطاء تفاصيل كاملة بقدر مبرر عن أسباب ذلك التعطيل، كما يجب أن يبذل كافة الجهود المشروعة والمناسبة للقضاء على أسباب هذا التعطيل ودعم استعادة أنشطة المشروع في أقرب وقت ممكن.
مادة رقم 9
معايير السلامة والبيئة
1- يجب ألا تقل صرامة المعايير والممارسات واجبة التطبيق على المشروع عن تلك المعايير والممارسات المطبقة عموما في الاتحاد الأوروبي والمقتضيات المنصوص عليها في اتفاق الحكومة المضيفة ذات الصلة والتي يجب تطبيقها بخلاف أي معايير وممارسات واردة في القانون المحلي للطرف المعني.
2- يقوم كل طرف بما يلي:
(أ) تقييم الآثار البيئية العابرة للحدود للمشاريع في منطقة نقل الطاقة والنفط والغاز وخاصة شبكة خط الأنابيب وفقا لأحكام اتفاقية تقييم الأثر البيئي في سياق عابر للحدود المؤرخ 25 فبراير 1991 ("اتفاقية إسبو")؛
(ب) الامتثال لشروط اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المؤرخة 16 فبراير 1976 ("اتفاقية برشلونة")، وخاصة بروتوكولها الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وقاع البحار وتربته التحتية المؤرخ 14 أكتوبر 1994 ("البروتوكول البحري")؛ و
(جـ) الامتثال لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر 1982، وعلى الأخص الجزء الثاني عشر المتعلق بحماية البيئة البحرية وحفظها.
3- خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ الخارجية:
(أ) يعد الطرفان خطط الاستجابة للطوارئ الخارجية تشمل جميع منشآت الغاز الطبيعي البحرية، والبنية التحتية المتصلة بها، والمناطق المحتمل تأثرها داخل إقليمهم.
ويحدد الطرفان الدور والالتزام المالي الواقع على المشاركين في المشروع في خطط الاستجابة للطوارئ الخارجية؛
(ب) يعد الطرفان خطط الاستجابة للطوارئ الخارجية بالتعاون مع المشاركين المعنيين في المشروع والسلطة الحكومية المختصة مع مراعاة أحدث نسخة من خطط الاستجابة للطوارئ الداخلية للمنشآت القائمة أو المخطط لها والبنية التحتية المتصلة بها في المنطقة التي تشملها خطة الاستجابة للطوارئ الخارجية؛
(جـ) يعد الطرفان خططا للاستجابة للطوارئ الخارجية لشبكة خطوط أنابيب وفقا للمرفق الأول، ويجب أن تتاح هذه الخطط للدول الأخرى المحتمل تأثرها وعامة لأي جهة ذات صلة؛
(د) يتخذ الطرفان التدابير المناسبة لتحقيق مستوى عال من التوافق وقابلية تشغيل مشترك لمعدات الاستجابة والخبرة بين جميع الدول المحتمل تأثرها في المنطقة، وغيرها من الدول عند الاقتضاء؛
(هـ) يحتفظ الطرفان بسجلات لمعدات وخدمات الاستجابة للطوارئ وفقا للمرفق الثاني، ويجب أن تتاح تلك السجلات للدول الأخرى المحتمل تأثرها وللدول المجاورة على سبيل التبادل؛
(و) يلتزم الطرفان بضمان قيام المشاركين في المشروع باختبار استعدادهم للاستجابة بفعالية للحوادث الكبرى بشكل منتظم بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
(ز) يلتزم الطرفان بضمان قيام السلطات الحكومية المختصة أو قيام مشغلين عند الاقتضاء، بتطوير سيناريوهات للتعاون في حالات الطوارئ، وأن يجرى تقييم وتحديث هذه السيناريوهات بانتظام عند اللزوم.
4- الاستجابة لحالات الطوارئ:
(أ) يجب أن يتحقق الطرفان من أن المشاركين في المشروع أخطروا بدون تأخير السلطات الحكومية المعنية بأي حادث أو حالة يكون فيها خطر مباشر على أنشطة المشروع أو البيئة أو السلامة أو حياة الأشخاص أو أي نوع آخر من المخاطر في إقليم الطرف المعني.
ويجب أن يصف ذلك الإخطار الظروف، بما في ذلك، حيثما أمكن، المنبع، والآثار المحتملة على البيئة، والنتائج الرئيسية المحتملة؛
(ب) يجب أن يتحقق الطرفان من أنه في حالة وقوع أي حادث (كما هو موضح في الفقرة أعلاه) أن يتخذ المشاركون في المشروع جميع التدابير المناسبة لـ:
منع تصعيده.
الحد من عواقبه. و
تدارك الضرر البيئي من منبعه.
وتقوم السلطات الحكومية المعنية بمساعدة المشاركين في المشروع (إذا لزم الأمر)، بما في ذلك توفير موارد إضافية؛
بما لا يتعارض مع مبدأ تغريم الملوث وكذلك قانون المنافسة الخاص بالاتحاد الأوروبي.
(جـ) يجب على الطرفين، أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ، بجمع كافة المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق شامل.
مادة رقم 10
تنسيق المعايير التقنية
يسعى الطرفان إلى تنسيق المعايير التقنية الخاصة بهما المطبقة على أنشطة المشروع.
مادة رقم 11
الأمن
1- ابتداء من أنشطة المشروع الأولية المتصلة بتحديد المسار وتقييمه واستمراره طوال فترة المشروع، يتعين على كل طرف أن يبذل جميع الجهود المشروعة والمناسبة لضمان أمن شبكة خط الأنابيب وجميع الأشخاص الموجودين في إقليم هذا الطرف والمشاركين في أنشطة المشروع وكميات الغاز الطبيعي المنقول من حين لآخر داخل إقليمه عن طريق شبكة خط الأنابيب.
2- من أجل تفادي أو تخفيف الضرر الذي قد يلحق بالمشروع، يقوم كل طرف، بناء على طلب الطرف الآخر، ببذل كافة الجهود المشروعة والمناسبة لتنفيذ أي أحكام متعلقة بقانون بلده فيما يخص الحالات المحتملة و/ أو الفعلية من الخسائر أو الأضرار التي تسببها الغير في شبكة خط الأنابيب أو فقدان أو إصابة الأشخاص داخل إقليم ذلك الطرف المشارك في أنشطة المشروع، باستثناء ما كان من المبرر التعامل معه من هذه الحالات المحتملة و/ أو الفعلية من الخسائر أو الأضرار من خلال قيام المشاركين في المشروع بتنفيذ حقوقهم التعاقدية.
مادة رقم 12
الضرائب
1- المعاملة الضريبية لمستثمر في المشروع أو المقاول فيما يتعلق بأنشطة المشروع تحدد في اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل الموقع في 18 ديسمبر 1993 والذي بدأ سريانه في تاريخ 14 مارس 1995.
2- يضمن كل طرف ألا تكون المعاملة الضريبية للمشاركين في المشروع الأجانب فيما يتعلق بأي جزء من أنشطة المشروع أقل تفضيلا عن المعاملة المطبقة على مواطنيها في نفس الظروف بموجب تشريعها الضريبي العام على الدخل ورأس المال.
3- يضمن كل طرف عدم وجود ضرائب غير قابلة للاسترداد على القيمة المضافة أو ضرائب المبيعات أو رسوم الاستهلاك على الواردات أو الصادرات أو توريد السلع أو الأعمال أو الخدمات المطبقة على المشاركين في المشروع الأجانب فيما يتعلق بجميع أو أي جزء من أنشطة المشروع.
4- فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بأي ضرائب معنية أو مدفوعات أخرى، بغض النظر عن مسمياتها وأصلها، يتعاون كل طرف مع الطرف الآخر بقدر المستطاع ووفقا للوثائق القانونية القائمة دوليا ومحليا لضمان تطبيق الضرائب بطريقة عادلة وشفافة على المشاركين في المشروع.
5- لا تفسر أحكام هذا الاتفاق بطريقة تلزم أي طرف بأن يعطي إلى أي مشارك في المشروع مزايا في المعاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن أي اتفاق ضريبي قائم أو مستقبلي أو يمنح أحد الطرفين بموجب اتفاق متعدد الأطراف، إلى مقيم أو مواطن من دولة أخرى بسبب العلاقة الاقتصادية الخاصة بين تلك الدول.
مادة رقم 13
القوة القاهرة
1- تعلق المسئولية عن عدم الأداء أو التأخير في الأداء من جانب أي طرف فيما يتعلق بالتزاماته أو أي جزء منها بموجب هذا الاتفاق خلاف أي التزام نقدي ينشأ عن التحكيم أو التسوية الودية وفقا لإجراءات تسوية المنازعات المحددة في المادة (16) من هذا الاتفاق إذا كان عدم الأداء أو التأخير في الأداء ناجمة عن قوة قاهرة، وفقا لما هو محدد في هذا الاتفاق.
2- تقتصر القوة القاهرة فيما يتعلق بأي من الطرفين على ما يلي:
(أ) الكوارث الطبيعية كالزلازل والانهيارات الأرضية والأعاصير والفيضانات والحرائق والبرق وموجات المد والانفجارات البركانية وغيرها من الحوادث الطبيعية المماثلة.
(ب) الحروب بين الدول ذات السيادة التي يشارك فيها أحد الطرفين مباشرة وألا يكون قد بدأ هذا الطرف شن الحرب بموجب مبادئ القانون الدولي وأعمال الإرهاب والتمرد والعصيان؛ و
(جـ) الحظر الدولي على دول غير الطرف المعني الذي يؤثر على المشروع؛
يشترط في كل هذه الحالات أن يكون الحدث أو السبب المحدد، خارج نطاق السيطرة للطرف المعني.
3- إذا أدت القوة القاهرة لمنع أحد الطرفين من تنفيذ التزاماته أو جزء منها بموجب هذا الاتفاق، فإن عليه أن يخطر على الفور الطرف الآخر المتضرر والذي يكون هذا الالتزام واجب التنفيذ تجاهه.
كما يجب على الإخطار أن:
(أ) يحدد الالتزامات أو الجزء منها التي لا يمكن للطرف أداؤها؛
(ب) يعطي وصفا كاملا لحالة القوة القاهرة؛
(جـ) يذكر الفترة المتوقع أن تستمر خلالها القوة القاهرة؛ و
(د) يحدد التدابير المقترح أن يتخذها الطرف لمعالجة أو تخفيف القوة القاهرة، وبعد هذا الإخطار وطول فترة استمرار القوة القاهرة، يتم وقف أي التزامات أو جزء منها التي لا يمكن تنفيذها بسبب القوة القاهرة.
4- على أي طرف يمنع من الوفاء بالتزاماته أو أي جزء منها نتيجة لقوة قاهرة أن يتخذ الإجراءات الممكنة والمناسبة بشكل لإزالة أو معالجة القوة القاهرة واستئناف تنفيذ التزاماته وجميع أجزائها في أقرب وقت ممكن.
5- على أي طرف يمنع من الوفاء بالتزاماته نتيجة للقوة القاهرة أن يتخذ، وأن يجعل أيضا السلطة الحكومية المعنية تتخذ، كل ما قد يلزم من إجراءات مناسبة لتخفيف أي خسارة تكبدها أي مستثمر في المشروع أو مشارك آخر في المشروع خلال فترة استمرار القوة القاهرة ونتيجة لذلك.
مادة رقم 14
لجنة المتابعة المشتركة
1- يوافق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة (على النحو المحدد في المادة14.2) خلال 30 يوما من تاريخ سريان هذا الاتفاق ويكون الغرض الوحيد منها متابعة الأنشطة المتعلقة بالمشروع.
2- تتشكل لجنة المتابعة المشتركة من عدد متساو من ممثلي الوزارات المعنية بالبترول والغاز والأجهزة التنظيمية المعنية لكل طرف ("لجنة المتابعة المشتركة").
ويجوز للشركة الهيدروكربونية القبرصية والشركة المصرية للغاز الطبيعي أن تشاركا في اجتماعات لجنة المتابعة المشتركة.
3- تتخذ لجنة المتابعة المشتركة جميع الخطوات اللازمة لضمان أداء الأنشطة اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع على الوجه الصحيح وفي الوقت المحدد.
وتجتمع لجنة المتابعة المشتركة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقوم بإعداد وتقديم تقارير إلى الطرفين بصورة منتظمة بشأن موقف المشروع.
مادة رقم 15
المسئولية
1- أي تقصير أو رفض من جانب طرف في الوفاء أو تنفيذ التزاماته واتخاذ جميع الإجراءات ومنح كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق يعتبر إخلالا بالتزامات هذا الطرف بموجب هذا الاتفاق.
2- تمتد مسئولية أي طرف بموجب المادة (15.1) أعلاه، وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي، لتشمل أفعال أو امتناع أي سلطة حكومية.
مادة رقم 16
تسوية المنازعات
1- يتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون.
2- في حالة عدم تسوية نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق القنوات الدبلوماسية في خلال ستة أشهر من قيام طرفا بإخطار الطرف الآخر، يسوي النزاع بالتحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
ويشرف على القضية المكتب الدولي لمحكمة التحكيم الدائمة.
3- تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين، يتم تعيين اثنين منهم عن طريق اختيار كل طرف لمحكم واحد.
أما فيما يخص المحكم الثالث يتم اختياره وتعيينه باتفاق المحكمين المعينين من الطرفين، وفي حالة عدم الاتفاق على المحكم الثالث وفقا لما تم ذكره، يتم تعيين المحكم الثالث عن طريق الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، أو وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
4- يكون مكان التحكيم في لاهاي، وتكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
مادة رقم 17
السريان
1- في خلال 60 يوما من تاريخ التوقيع، يقدم كل طرف هذا الاتفاق للتصديق عليه من الجهات المعنية المرخص لها بذلك.
2- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار كتابي بين الطرفين يفيد بإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
3- يجوز تعديل هذا الاتفاق بناء على موافقة كتابية متبادلة وموقعة من الطرفين، وتشكل جميع التعديلات والملاحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيز النفاذ بعد آخر إخطار كتابي بوثائق التصديق من جانب الطرفين.
مادة رقم 18
الإخطارات
جميع الإخطارات المقدمة بموجب هذا الاتفاق من قبل أي من الطرفين تكون باللغة الإنجليزية ويمكن تسليمها باليد أو عن طريق خدمة تسليم البريد السريع المتعارف عليها دوليا أو ترسل عن طريق الفاكس إلى العنوان أو رقم الفاكس المحدد أدناه وتوجه إلى الشخص المحدد أدناه أو إلى عنوان آخر أو رقم فاكس و/ أو توجه إلى شخص آخر يحدده الطرف في أي وقت بإخطار يقدم وفقا لهذه المادة.
وللتوضيح لا يعتد بالإخطارات التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني.
وفيما يلي عناوين الطرفين لإرسال الإخطارات:
لمصر:
عنوان: ................................. القاهرة، مصر.
موجها إلى: ..........................
فاكس: ................................
هاتف: ................................
لقبرص:
عنوان: ................................. نيقوسيا، قبرص.
موجها إلى: ..........................
فاكس: ................................
هاتف: ................................
مادة رقم 19
اتفاق كامل
1- يشكل هذا الاتفاق، وجميع مرفقاته، والوثائق التي يتضمنها بوضوح من خلال الإشارة إليها وأي تعديلات أو إضافات متصلة، اتفاقا كاملا للطرفين فيما يخص المسائل التي يتناولها.
2- تم توقيع هذا الاتفاق في بتاريخ ، سبتمبر 2018 "تاريخ التوقيع" من نسختين "2" أصليتين باللغة الإنجليزية لهما نفس القوة القانونية والحجية وتسلم كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجبها.
جمهورية مصر العربية جمهورية قبرص
........................... .............................
مرفق 1
المعلومات التي يجب تقديمها في خطط الاستجابة للطوارئ الخارجية تشمل خطط الاستجابة للطوارئ الخارجية على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) أسماء ووظائف الأشخاص المسموح لهم ببدء إجراءات الطوارئ والأشخاص المسموح لهم بتوجيه الاستجابة في حالات الطوارئ الخارجية.
(ب) ترتيبات لتلقي الإنذار المبكر بالحوادث الكبرى وما يتصل بذلك من إجراءات الإنذار والاستجابة للطوارئ.
(جـ) ترتيبات لتنسيق الموارد اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ الخارجية.
(د) ترتيبات لتقديم المساعدة للاستجابة للطوارئ الداخلية.
(هـ) وصف تفصيلي لترتيبات الاستجابة للطوارئ الخارجية.
(و) الترتيبات المتعلقة بتوفير - للأشخاص وللمنظمات التي قد تتأثر بحادث كبير - المعلومات والمشورة الملائمة المتعلقة به.
(ز) الترتيبات المتعلقة بتوفير المعلومات لخدمات الطوارئ في الولايات الأخرى والمفوضية الأوروبية في حالة وقوع حادث كبير له عواقب محتملة تكون عابرة للحدود؛ و
(ح) ترتيبات للتخفيف من الآثار السلبية على الحياة البرية سواء الأرضية أو البحرية بما في ذلك الحالات التي تصل فيها الحيوانات المهدرة بالنفط إلى الشاطئ قبل الانسكاب الفعلي.
مرفق 2
تفاصيل يجب إدراجها في إعداد خطط الاستجابة للطوارئ الخارجية يجب على السلطات الحكومية المسئولة عن تنسيق الاستجابة للطوارئ أن توفر ما يلي:
(أ) حصر المعدات المتاحة، وملكيتها، وموقعها، ووسائل نقلها، وطريقة نشرها في موقع الحادث الرئيسي.
(ب) وصفا للتدابير المعمول بها لضمان إبقاء المعدات والإجراءات في حالة تصلح للتشغيل.
(جـ) جرد المعدات المملوكة للصناعة التي يمكن توافرها في حالات الطوارئ.
(د) وصفا للترتيبات العامة للاستجابة للحوادث الكبرى، بما في ذلك اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف المعنية والهيئات المسئولة عن الحفاظ على هذه الترتيبات.
(هـ) تدابير لضمان توافر أحدث المعدات والموظفين والإجراءات الحديثة، وتوفير عدد كاف من الموظفين المدربين في جميع الأوقات؛ و
(و) أدلة على التقييمات البيئية والصحية السابقة لأي مواد كيميائية متوقعة لاستخدامها كمشتتات.
مرفق 3
خطابات 31 أغسطس 2016
مراسلات متبادلة بين
حكومة جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية
بخصوص تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلي مصر
نيقوسيا 31 أغسطس 2016
وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة لجمهورية قبرص إلى وزير البترول
والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية،
السيد الوزير الملا،
إنه لمن دواعي سروري أن أشير إلى المحادثات التي تمت بين حكومتينا بخصوص تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر مباشرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لجمهورية قبرص إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية أو على الشواطئ المصرية.
وبناء على المحادثات السالف ذكرها، فإن حكومة جمهورية قبرص قد تفهمت أنه سيتم تطبيق الترتيبات الآتية:
كامل الغاز الطبيعي، بغض النظر عن الملكية أو البائع، المصدر مباشرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية قبرص (المشار إليه "بالغاز الطبيعي القبرصي")، إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر أو الشواطئ المصرية، إما بهدف استيعاب احتياجات الشبكة المحلية المصرية أو بهدف التسييل في المنشأة/ المنشآت الخاصة بتسييل الغاز الطبيعي في مصر، سيتم استخدامه حصريا للأهداف المنصوص عليها في خطابات النوايا و/ أو في اتفاقيات بيع وشراء الغاز التي سيتم إبرامها بواسطة أي شركة و/ أو كيان حكومي، حسب الأحوال.
لن تقوم أي من جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية بفرض قيود على ملكية الغاز الطبيعي القبرصي أو الغاز الطبيعي المسيل (على حسب الأحوال) إلا كما هو مبين في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز التي سيتم إبرامها ضمن هذا السياق.
سيتم توصيل كميات الغاز الطبيعي القبرصي التي ستدخل الشبكة المحلية المصرية إلى الوجهة النهائية والمشتري كما هو مبين في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز التي سيتم إبرامها ضمن هذا السياق، حيث ستكون تحت التصرف المطلق للمشتري.
لن يتم تحويل كامل أو جزء من كميات الغاز الطبيعي القبرصي المخصص تسييلها في المنشأة/ المنشآت المصرية الخاصة بتسييل الغاز الطبيعي في مصر كما هو مبين في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز، التي سيتم إبرامها، إلى أي نقطة دخول أو خروج في مصر إلا تلك التي تم النص عليها صراحة في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز، حيث ستكون تحت التصرف المطلق للمشتري.
من المفهوم أيضا أنه في حالة إبرام المقايضات أو البدائل أو التخصيصات أو غيرها من الترتيبات التجارية المتفاوض عليها (المشار إليها بـ "ترتيبات تجارية إضافية")، إما عن طريق خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو أية اتفاقيات أخرى، يتم بموجبها تسليم كميات من الغاز الطبيعي القبرصي إلى نقطة في مصر بخلاف نقطة تسليم المشتري بشرط أن تكون حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة أخرى في مصر قد تعهدت بتقديم مثل هذه الكميات من الغاز الطبيعي إلى نقطة تسليم المشتري من مصادر أخرى، تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ مثل هذه الترتيبات التجارية الإضافية بالكامل، بحيث يتم الحفاظ على حقوق وواجبات البائع والمشترين.
يشرفني أن أقترح أنه إذا كانت الترتيبات المذكورة أعلاه مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية، فإن هذه الرسالة بالإضافة إلى رد سيادتكم على هذا الأمر، سوف تشكل اتفاقا (المشار إليها "بالاتفاقية") بخصوص هذا الأمر بين حكومة جمهورية قبرص وحكومة جمهورية مصر العربية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في التاريخ المحدد في رد سيادتكم.
بالإضافة إلى الاتفاقية، تسعى جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية إلى الاتفاق والدخول في جميع الترتيبات القانونية الأخرى التي قد تكون ضرورية لمواصلة دعم إمدادات الغاز الطبيعي القبرصي لمصر مباشرة من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لجمهورية قبرص إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو على الشواطئ المصرية.
أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن بالغ امتناني وتقديري المستمر لسيادتكم.
وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية إلى وزير الطاقة والتجارة
والصناعة والسياحة لجمهورية قبرص،
نيقوسيا 31 أغسطس 2016
السيد الوزير/ لاكوتريبيس،
لقد شرفت باستلام خطابكم المؤرخ 31 أغسطس 2016 الذي ورد فيه الآتي:
كامل الغاز الطبيعي، بغض النظر عن الملكية أو البائع، المصدر مباشرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية قبرص (المشار إليه "بالغاز الطبيعي القبرصي")، إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر أو الشواطئ المصرية، إما بهدف استيعاب احتياجات الشبكة المحلية المصرية أو بهدف التسييل في المنشأة/ المنشآت الخاصة بتسييل الغاز الطبيعي في مصر، سيتم استخدامه حصريا للأهداف المنصوص عليها في خطابات النوايا و/ أو في اتفاقيات بيع وشراء الغاز التي سيتم إبرامها بواسطة أي شركة و/ أو كيان حكومي، حسب الأحوال.
لن تقوم أي من جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية بفرض قيود على ملكية الغاز الطبيعي القبرصي أو الغاز الطبيعي المسيل (على حسب الأحوال) إلا كما هو مبين في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز التي سيتم إبرامها ضمن هذا السياق.
سيتم توصيل كميات الغاز الطبيعي القبرصي التي ستدخل الشبكة المحلية المصرية إلى الوجهة النهائية والمشتري كما هو مبين في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز التي سيتم إبرامها ضمن هذا السياق، حيث ستكون تحت التصرف المطلق للمشتري.
لن يتم تحويل كامل أو جزء من كميات الغاز الطبيعي القبرصي المخصص تسييلها في المنشأة/ المنشآت المصرية الخاصة بتسييل الغاز الطبيعي في مصر كما هو مبين في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز، التي سيتم إبرامها، إلى أي نقطة دخول أو خروج في مصر إلا تلك التي تم النص عليها صراحة في خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز، حيث ستكون تحت التصرف المطلق للمشتري.
من المفهوم أيضا أنه في حالة إبرام المقايضات أو البدائل أو التخصيصات أو غيرها من الترتيبات التجارية المتفاوض عليها (المشار إليها بـ "ترتيبات تجارية إضافية")، إما عن طريق خطابات النوايا و/ أو اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو أية اتفاقيات أخرى يتم بموجبها تسليم كميات من الغاز الطبيعي القبرصي إلى نقطة في مصر بخلاف نقطة تسليم المشتري بشرط أن تكون حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة أخرى في مصر قد تعهدت بتقديم مثل هذه الكميات من الغاز الطبيعي إلى نقطة تسليم المشتري من مصادر أخرى، تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ مثل هذه الترتيبات التجارية الإضافية بالكامل، بحيث يتم الحفاظ على حقوق وواجبات البائع والمشترين.
إنه ليشرفني أن أؤكد على موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على الترتيبات المنصوص عليها، وأن خطاب سيادتكم بالإضافة إلى هذا الرد سيشكلان اتفاقية ما بين حكومتينا في هذا الشأن والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ اليوم.