ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1256 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2808 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 55 لسنة 1991 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز ؛
وعلى مذكرة وزراء التموين والتجارة الداخلية ، البترول والثروة المعدنية ، الدولة للتنمية المحلية ، والمالية بشأن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز ؛
وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ اجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ؛
قـــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:
65 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
130 جنيها للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك .
5200 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل .
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن .
مادة رقم 2
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ساعة (900) يوم 5/ 7/ 2019.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي القعدة سنة 1440 هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2019 م )