ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2811 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991 ؛
وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2019 بتنفيذ اجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ؛
قـــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفقا لشرائح الاستهلاك التالية:
كمية الاستهلاك (بالمتر المكعب) السعر ( قرش للمتر مكعب )
صفر حتي 30 مترا مكعبا 235 قرشا للمتر المكعب
ما يزيد علي 30 مترا مكعبا وحتي 60مترا مكعبا 310 قروش للمتر المكعب
ما يزيد على 60مترا مكعبا 360 قرشا للمتر المكعب
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به على الكميات المستهلكة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي القعدة سنة 1440هـ
( الموافق 4 يوليه سنة 2019 م )