ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/ 4/ 2019 ؛
ونظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر أخري تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يوليو عام 2019 ميلادية .
مادة رقم 2
تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .
مادة رقم 3
يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
مادة رقم 4
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .
مادة رقم 5
يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب ( بأغلبية الثلثين ) .
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذي القعدة سنة 1440هـ
( الموافق 4 يوليو سنة 2019م )