ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 ؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بتشكيل لجنة فنية تسمي لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992 ؛
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004 ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 بتحديد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 المشار اليه ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تتولي اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 والصادر بتحديد أعضائها قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 المشار اليهما ما يلي :
1 - متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز ، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالي لخام برنت وسعر الصرف .
كما سيتم مراعاة التكاليف الأخري والتي ستعدل بشكل غير دوري .
2 - متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي .
وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
مادة رقم 2
تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز ، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019 ، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة .
ويتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلي الوارد بالمادة الأولي من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن (10%) من سعر البيع الساري .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 ذي القعدة سنة 1440 هـ
( الموافق 5 يوليه سنة 2019 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى