ديباجة

رئيس القطاع المفوض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2007 باعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح جلسة 26/ 11/ 2018 باعتماد الموازنة التخطيطية ( التقديرية ) للغرفة عن العام المالي 2019 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 20/ 5/ 2019 ؛
قـــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية ( التقديرية ) للغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ عن العام المالي 2019 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 7620000ج ( فقط سبعة ملايين وستمائة وعشرون ألف جنيه لا غير ) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 7348192ج ( فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائة وتسعون جنيها لا غير ) بفائض قدره 271808ج ( فقط مائتان وواحد وسبعون ألفا و ثمانمائة وثمانية جنيهات لا غير ) .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
تحريرا في 20/ 5/ 2019