ديباجة
وزير العــــــــــــدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرها من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد .
مادة رقم 2
تختص لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشيحات ودراستها، للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد والتجديد ، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأي اللجنة .
وتتولي اللجنة مراجعة الجداول وتتقيحها ، واقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أي من الخبراء المقيدين فيها بناء على طلب أي منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد ، وذلك من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب رئيس احدي المحاكم الاقتصادية .
وتعقد هذه اللجنة في شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر في استبعاد اسم اي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء أعماله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف .
وعلى اللجنة وضع قواعد لتقييم عمل الخبراء المقيدين بالجدول ، والتنسيق بين المحاكم الاقتصادية في ذلك الشأن .
* جميع الحقوق محفوظة - موسوعة المستشار / وجدي فايز *
مادة رقم 3
يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية:
1 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية ، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا في تخصصاتهم .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 - إلا تقل مدة خبرته في تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسي.
4 - إلا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة .
5 - إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في احدي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله ، أو سبق شهر إفلاسه.
6 - إلا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدي المهن التي ينظمها القانون .
7 - أن يجتاز الخبراء المرشحون المقابلة الشخصية .
مادة رقم 4
تعلن اللجنة المشار إليها في المادة الثانية ، بعد موافقة وزير العدل عن فتح باب القيد والترشيح بالجداول من خلال بوابة الحكومة الالكترونية وبوابة وزارة العدل الالكترونية .
تقدم طلبات القيد بالجداول خبراء المحاكم الاقتصادية من قبل راغبي القيد أو من الجهات القائمة بالترشيح للجنة المشار إليها بالمادة الثانية ، على أن يرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية :
1 - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
2 - بطاقة الرقم القومي ( صورة منها ) .
3 - صحيفة الحالة الجنائية .
4 - المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية .
5 - المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة .
6 - المستندات الدالة على عدم الحكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله إذا كان من بين العاملين بأحدي الهيئات أو الجهات الحكومية أو خبيرا سواء بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية أو في أية جهة أخري .
7 - شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر الإفلاس .
8 - ما تري اللجنة تقديمه من مستندات أخري حسب الأحوال .
مادة رقم 5
يودع الطلب أو الترشيح ملفا خاصا يدون عليه اسم صاحبه بجهة تلقي الطلبات المعلن عنها .
مادة رقم 6
للجنة في سبيل أداء عملها أن تعقد لقاءات شخصية مع راغبي القيد والمرشحين لمناقشتهم ، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازما لإثبات خبراتهم .
مادة رقم 7
يصدر وزير العدل قرارا بقيد الخبراء بالجداول .
مادة رقم 8
يؤدي الخبراء المختارون قبل مزاولة عملهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام احدي الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية .
مادة رقم 9
يسري القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات وللجنة تجديد القيد لمدد أخري لا تزيد كل منها على ثلاث سنوات ، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من المادة الثانية من هذا القرار بالإضافة إلي التزام الخبير المقيد بأداء المهام المسندة إليه بصورة مرضية .
مادة رقم 10
يقدم طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انقضاء مدته للجنة المشار إليها بالمادة الثانية مشفوعا بالمستندات المبينة بالمادة الثالثة عدا البنود الأولي والثانية والثالثة .
مادة رقم 11
على من يرغب من الخبراء المقيدين بجداول المحاكم الاقتصادية إعادة قيده ، تعديل أوضاعه وفقا لجميع الشروط الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار .
مادة رقم 12
يتبع بشأن تأديب خبراء جدول المحاكم الاقتصادية قواعد تأديب خبراء الجدول الواردة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام الجهات القضاء .
مادة رقم 13
تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير ، أو حكم من المحكمة المختصة ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 .
مادة رقم 14
يتولي الخبير تنفيذ المأمورية التي تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير على وجه السرعة التي تستلزمها طبيعة عمله كخبير بالمحاكم الاقتصادية وفقا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات ، والمبادئ والأصول الفنية التي تحكم تخصصه .
مادة رقم 15
للمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بأحد خبراء الجداول ليبدي رأيه مشافهة بجلسة المرافعة ، أو التحضير أو الجلسات التي تعقدها الهيئة لعرض الصلح على الخصوم ، دون أن يقدم تقريرا مكتوبا ، على أن يثبت رأيه في محضر الجلسة ، ويوقع عليه .
مادة رقم 16
تلغي قرارات وزير العدل أرقام 6928 لسنة 2008 وتعديلاته بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم و 1195 ، 5306 لسنة 2009 ، 6885 لسنة 2010 بقيد أسماء خبراء بجداول المحاكم الاقتصادية ، كما يلغي كل نص يخالف هذا القرار .
مادة رقم 17
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
صدر في 11/ 6/ 2019