ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقي من فناء مدرسة عزيز أباظة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1301104)، الكائنة بشارع عوض سليمان بناحية منيا القمح - مركز مينا القمح بمحافظة الشرقية ، والبالغ مساحته (108) أمتار مربعة مشاعا في المسطح الإجمالي لفناء المدرسة

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقي من فناء المدرسة المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي القعدة سنة 1440هـ
( الموافق 20 يولية سنة 2019م )