ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
قــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعين السيد/ مهاب محمد حسين مميش - مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية لمدة عام، اعتبارا من 12 /8/ 2019.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي الحجة سنة 1440هـ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2019م )