ديباجة
وزير التموين والتجارة والداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 بشأن انشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقمي (39، 299 ) لسنة 2011 بنقل تبعية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 489 لسنة 2018 باعادة تشكيل مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ؛
وعلى كتاب وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (5732) في 30/ 4/ 2019 بشأن افتتاح مراكز خدمات للمستثمرين بمحافظات ( جنوب سيناء - قنا - المنيا - بورسعيد ) ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
وعل موافقتنا ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ مكتب سجل تجاري بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا - تحت اسم مكتب سجل تجاري استثمار قنا ، لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية بمحافظة قنا .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
مادة رقم 3
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .