ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة مزرعة خشبية ولإجراء توسعات لمحطة معالجة قائمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــرر:
مادة رقم 1
ووفق علي إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 618 فداناً تعادل 2595796 م2 بالمراغة - محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة مزرعة خشبية ، لتعود إلي أصلها كأملاك دولة خاصة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1440هـ
( الموافق 4 أغسطس سنة 2019م )