مادة رقم 1
يتم العمل بالكود المصري لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ استخدام البوليمرات المسلحة بالألياف في مجالات التشييد.
مادة رقم 2
يتولي المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء المشار اليه العمل علي نشر المجلد المذكور والتعريف به والتدريب عليه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.