مادة رقم 1

يتم العمل بالكود المصري لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ استخدام البوليمرات المسلحة بالألياف في مجالات التشييد.

مادة رقم 2

يتولي المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء المشار اليه العمل علي نشر المجلد المذكور والتعريف به والتدريب عليه .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.