ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
ترد الجنسية المصرية لكل من التسعة عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد فتحي حسين وأخرهم السيدة/ جيهان أحمد سيد).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.