ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الادارة العامة للمكتب الفني والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 21/ 5/ 2019 ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يشكل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ خالد عبد المنعم الميقاتي - رئيس جمعية المصدرين المصريين.
وعضوية كل من السادة :
م الاســـــــــــــم الشركـــــــــــــة
1 الدكتور / شرين عباس حلمي فاركوبي العالمية
2 الدكتور / علاء الدين السيد عمر الاسكندرية للأدوية
3 الدكتور / ماجد جورج أمين ماميبا مصر لمستحضرات التجميل
4 الدكتور / شريف مصطفي الجبلي رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات
المصرية وبجمعية رجال الأعمال المصريين
5 المهندس/ محمود ممدوح محمود ابراهيم العربي توشيبا العربي
6 السيد / فادي نبيل نسيم فريش الكتريك للأجهزة المنزلية
7 المهندس / عمرو محيي قنديل كاما لطلاء وتشغيل المعادن
8 المهندس / خالد سعد محمـد الزامل للهياكل الفولاذية
9 المهندس / أحمد سمير النجار دالتكس للزراعة
10 المهندس / سمير البيلي أبو صالح الصفا للطباعة والتغليف
11 المهندس / محمـد ايهاب عبد المنعم أتلانتيك أندستريز ليمتد
12 السيد/ عبد اللطيف محمـد عبد اللطيف هاي فود للصناعات الغذائية المتطورة
13 السيد / أحمد مصطفي البنا دهيدرو فودز
14 السيد / أحمد محمـد عطية هابي سويت للصناعات الغذائية
15 السيد / على حاتم الشيشني المعلبات المصرية / بست
16 السيد / طلعت أحمد الأرفلي مدار جروب مصر للكيماويات

مادة رقم 2

يعد رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه متضمنا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد .

مادة رقم 3

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجاري معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس .

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 17/ 6/ 2019