ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن انشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 24/ 11/ 2015 ، 5/ 4/ 2017 ؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار ؛
قــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تعتبر ارضا أثرية الاراضي المملوكة للدولة الكائنة بناحية مير مركز القوصية بمحافظة أسيوط ، و البالغ مساحتها ( 442 فدانا و 14 قيراطا و6 أسهم ) ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الايضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذي الحجة سنة 1440هـ
( الموافق 28 أغسطس سنة 2019م )