ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين - مركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، الواقعة باتجاه حوض الساحل البحري نمرة (1) جزاير فصل ثان ، بمسطح (5 أفدنة و14قيراطا ) ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

مادة رقم 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار اليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ذي القعدة سنة 1440هـ
( الموافق 29 يوليه سنة 2019م )

مذكـــــــــــرة

وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكـــــــــــرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
لمشروع محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين -
مركز البدرشين - محافظة الجيزة
نتشرف بالاحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 2097 لسنة 2014 باعتبار مشروع محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين - مركز البدرشين - محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) بتاريخ 18/ 12/ 2014
الا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم 687 بتاريخ 24/ 2/ 2019 يطالب باستصدار قرار جديد للمشروع عاليه بحوض الساحل البحري نمرة (1) جزاير فصل ثان بمسطح ( 5أفدنة و 14قيراطا ) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة .
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
وتم ايداع مبلغ 50000 جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه لا غير ) بالشيك رقم (3236543) بتاريخ 26/ 10/ 2014 بقيمة التعويضات المبدئية وكذا مبلغ 251220000 ( خمسة وعشون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألف جنيه لا غير ) بأمر دفع رقم (2491931015830) قيمة التعويضات النهائية.
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .