ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 351 لسنة 2019 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية ؛
وعلى نتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 15 يونيه 2019 لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارة ببعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 646 لسنة 2019 بشأن إعلان انتخابات المرشحين الذين فازوا بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية ببعض المحافظات ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 701 لسنة 2019 بتعيين العدد المقرر لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية ؛
قـــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يدعي مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة لانتخاب هيئة المكتب .

مادة رقم 2

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 1/ 8 / 2019