مادة رقم 1

تعديل عنوان العقار رقم 19 شارع أبو الفدا ( عمارة ليبون ) - الزمالك - رقم توثيق ( 03180001329) المدرج بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري لمحافظة القاهرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2907 لسنة 2010 ليصبح 19 شارع الجبلاية ( عمارة ليبون ) - الزمالك - برقم التوثيق (03180001329) حي ، غرب على النحو الوارد بالاستمارة المعتمدة من لجنة الحصر .

مادة رقم 2

حذف العقارات التالية من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة :
عقار رقم 36 شارع حيضان الموصلي - برقم التوثيق (03160000049) بنطاق حي وسط القاهرة .
عقار رقم 6 خان أبو طاقية - برقم التوثيق (03160000068) بنطاق حي وسط القاهرة .
عقار رقم 100 شارع 26 يوليو - برقم التوثيق (01230000990) بنطاق حي بولاق أبو العلا.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 14 / 7 / 2019