ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلي للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تضاف الي كليات البند أربعة وعشرين ( جامعة العريش ) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها الكلية الموضحة فيما بعد :
أربعة وعشرون - جامعة العريش :
11 - كلية الطب .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل له من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 المحرم سنة 1441هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م )