ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد واجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار اليه ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 17و 18و 41و 51 لسنة 2018 ، 1و 10و 13و 24 لسنة 2019 بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المشار اليه ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 825 لسنة 2017 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 199 لسنة 2017 المشار اليه ؛
وعلى ما عرضه وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
توفق أوضاع عدد (68) كنيسة ، وعدد (20) مبني ، باجمالي عدد (88) كنيسة ومبني ، المقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة ، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) .
مادة رقم 2
تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجدولين المرفقين رقمي (1) ، (2) وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة رقم 3
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة ( ان وجدت ) للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم (2) ، شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها ، وذلك طبقا للقوانين والاجراءات المقررة في هذا الشأن .
مادة رقم 4
تتولي الطائفة المختصة مباشرة اجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنيسة المبينة بالجدول المرفق رقم (3) ، وفور اتمام تلك الأعمال تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد السلامة الانشائية للكنيسة من الجهات المختصة ، وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 المشار اليه ، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من اجراءات .
مادة رقم 5
تتولي الطائفة المختصة مباشرة اجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ كافة أعمال الهدم المطلوب تنفيذها للكنائس المبينة بالجدول المرفق رقم (4) ، على أن تصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة صدر بشأنها ترخيص بالهدم ، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة باعادة البناء من هذه الجهات شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة ( ان وجدت ) وألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها ، وذلك طبقا للقوانين والاجراءات المقررة في هذا الشأن .
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل له من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 المحرم سنة 1441هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م )