ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2018 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ طارق مجدي محمود محمد - وآخرهم السيد/ محمود سعد علي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.