ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية تيتيت - مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية ، والواقعة بحوض الطوايل نمرة (1) ضمن أرقام ( ص 922 من 407 ، ص 166 ، ص 854 من 359 ، 3 ، 170 ، 765 ، 764 ) والباغ إجما مسطحها 7 أفدنة و 15 قيراطا و 3 أسهم ) تقريبا
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.