ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري بتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل في 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها و اختصاصه والتي من بينها مكتب توثيق الاسكندرية ؛
والقرارات اللاحقة له بإنشاء فروع توثيق الرمل ومحرم بك والداخلية والمنتزه وسيدي جابر بمدينة الاسكندرية وتعديل اختصاص كل منها اعتبارا من 1/ 1/ 1948 ؛
قــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للشهر العقاري والتوثيق باسم ( فرع توثيق مركز خدمات بريد السراي ) تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقرها داخل مقره مبني مركز خدمات بريد السراي - شارع محطة سيدي بشر الترام - قسم شرطة المنتزه أول ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق المنتزه أول .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/ 9/ 2019
صدر في 18/ 8/ 2019