ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا ( أولهم السيد / صبري فتحي عوض ابراهيم وآخرهم السيد / محمـد عابدين عبد الرحمن محمود ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 25/ 8/ 2019