ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون انشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 24/ 7/ 2019 ؛
وبناء على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ؛
قــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام ( 93، 125، 132، 186، 187 ، 188، 189 ، 190) ، الي مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسي بدار القضاء العالي ، بدلا من المقر الحالي بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية اعتبارا من دور أغسطس 2019 .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من دور أغسطس 2019
صدر في 21/ 8/ 2019