ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المعدل بالقرارات أرقام 821 لسنة 2017 و 912 لسنة 2018 و 1060 لسنة 2019 ؛
وعلى ما عرضته وزيرة البيئة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تضاف فقرة ثانية الي المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المشار اليه ، نصها الآتي :
( المادة السابعة / فقرة ثانية ) :
كما يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها ، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية ، أن يتقدم الي هذه اللجنة بطلب للنظر في منحه مدة أخري لإتمام التنفيذ .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذي الحجة سنة 1440هـ
( الموافق 28 أغسطس سنة 2019 م )