ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993,
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (183) الصادر بتاريخ 26 /8/ 2019,
وللصالح العام؛
قــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (184) الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2019 النص التالي:
يعدل نص المادة (18) من القرار الوزاري رقم (420) بتاريخ 9/ 9/ 2014 بشأن التعليم الخاص إلى النص التالي:
يشترط في أصحاب المدارس الخاصة ما يأتي:
(أ) أن يكون شخصا اعتباريا طبقا لأحكام القانون، متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، على أنه في حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتباري لشركات، أو صناديق، أو هيئات أجنبية، أو أشخاص طبيعية، أو اعتبارية أجنبية، أو مزدوجة الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية:
1- تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفي حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أي تعديل عليها سواء باستبدال، أو إحلال مساهمين بآخرين غير مصريين، أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة بذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافة المشروعات التعليمية الخاصة القائمة سواء أكانت مدارس خاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطا تعليميا.
2- ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب، أو مزدوجي الجنسية سواء أكانوا منفردين أو مجتمعين على (20%) من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة، ويسري هذا الشرط على المدارس الخاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطا تعليميا.
3- عدم جواز التنازل بأي حال عن أي حصص للمشاركين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة، إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة والمقــررة بهذا القرار، ويشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وعضوية كل من: (المستشار القانوني للوزير - رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورؤساء الإدارات المركزية للأمن، والتعليم الثانوي، والتعليم الفني، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي)، وللجنة أن تضم في عضويتها من ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها.
وتختص اللجنة بالنظر والموافقة على كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب ومزدوجي الجنسية المتعلقة بتملكهم لأسهم، أو انتقال أسهم من أو إلى أحدهم بالشخصيات الاعتبارية المالكة لمدارس خاصة، أو غيرها من الكيانات التي تمارس نشاطا تعليميا، كما تختص بالموافقة على الإعفاء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه المادة، وذلك كله بما لا يخالف أحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017, وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتيهما التنفيذية، على أن تعتمد كافة القرارات التي تصدر من تلك اللجنة بمعرفة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وفي حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأي شرط من الشروط الثلاث السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكون العقوبة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.
(ب) أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية.
(جـ) أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التربوي.
(د) ألا يكون هدفه الأساسي الاتجار أو الميل للاستغلال.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.