مادة رقم 1
تعتبر دائرة جمركية موقع الرصيف الحربى للقوات البحرية الكائن داخل ميناء العين السخنة بمساحة 72500م2 تقريبا وهو عبارة عن أرض فضاء مسورة بأسوار حديد كريت.....
مادة رقم 2
تستخدم الدائرة الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في الصادرات والواردات الخاصة بالقوات المسلحة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.