مادة رقم 1

تعتبر دائرة جمركية موقع الرصيف الحربى للقوات البحرية الكائن داخل ميناء العين السخنة بمساحة 72500م2 تقريبا وهو عبارة عن أرض فضاء مسورة بأسوار حديد كريت.....

مادة رقم 2

تستخدم الدائرة الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في الصادرات والواردات الخاصة بالقوات المسلحة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.